الحديث (1).
وإطلاقهما وإن اقتضى سقوط الأذان والإقامة مطلقا إلا أنه مقيد ببقاء الصفوف بالإجماع والأخبار:
كموثقة أبي بصير: الرجل يدخل في المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم؟
قال: (إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام) (2).
وروايته: عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلم، فقال: (ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم، فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان) (3).
والمراد ببقاء الصفوف هنا بقاء بعض المصلين ولو كان واحدا، كما صرح به شيخنا الشهيد الثاني (4)، لرواية أبي علي: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ أتاه رجل فقال: جعلت فداك، صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض بالتسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (أحسنت، ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع) الحديث (5)، فإن البعض يصدق على الواحد أيضا ولو كان إماما.
وبها يقيد إطلاق التفرق في روايتي أبي بصير، الشامل لذهاب البعض أو الأكثر أيضا، لعمومهما بالنسبة إليها.
ويشترط كون البعض جالسا في مقام صلاته، فلو انصرف عنه الجميع لم