الصحيحة بالأذان، وعدم عموم ولا إطلاق في الأوليين، لورودهما في واقعة خاصة، بل في أولاهما التصريح بعدم التكلم، وبأنه العلة في الإجزاء، فتبقى أصالة عدم سقوطها حينئذ خالية عن الدافع، بخلاف الأذان، فإن إطلاق الأخيرتين كاف في دفعها، ولا يعارضه التقييد بعدم التكلم في الأولى، إذ لعله لسقوطهما معا.
ثم إن سقوطهما حينئذ هل هو رخصة، فتستحب إعادتهما أيضا أم عزيمة؟
الظاهر: الثاني وإن اتسع الوقت بين السماع والصلاة، وفاقا للمحكي عن المبسوط (1)، ومحتمل الذكرى (2)؟ لأنه مقتضى لفظ الإجزاء، إذ معناه كفايته عن الأذان أو الإقامة المأمور به، فإذا اكتفى عنه فلا يبقى أمر آخر.
وأيضا: مقتضى استحباب الإعادة عدم إجزاء المسموع، وهو مخالف مدلول النصوص.
وخلافا لجماعة من المتأخرين (3) فقالوا بالأول، وإليه يميل كلام المدارك والذخيرة (4)، للعمومات، وعدم منافاة الإجزاء لها، وظاهر الصحيحة، فإن ظاهر قوله: (وأنت تريد أن تصلي بأذانه) التخيير بين الصلاة به وعدمها، وللأمر بإعادتهما للمنفرد إذا أذن وأقام ثم أراد الجماعة (5).
ويرد الأول: بتخصيص العمومات بما مر، إذ لولاه وبقاء ما أمر به بالعموم فما الذي أجزأ عنه السماع؟!
والثاني: بأن مقتضاه التخيير بين الصلاة بأذانه وعدم الصلاة، لا بينها