عليه وآله - صلى الفريضة على راحلته في يوم مطر، وأنه هل يجوز لنا أن نصلي في هذه الحال على محاملنا أو دوابنا: (يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة) (1).
والاحتجاج بهما لا يتم إلا بثبوت دلالة الجملة الخبرية على الوجوب، وحجية مفهوم الوصف بل اللقب.
وكذا إذا لم يستلزمه، كالصلاة على الدواب المعقولة بحيث يؤمن عن الاضطراب والحركة، على الأشهر، كما صرح به بعض من تأخر (2)، واختاره في شرح القواعد والدروس (3)، لعموم بعض ما مر.
خلافا للمحكي عن الفاضل (4)، وجماعة (5) فاختاروا الجواز حينئذ، للأصل الخالي عن معارضة ما مر من العموم، لاختصاصه بالصورة الأولى بحكم القرينة الحالية من ندرة الثانية.
ولا يخلو من قوة، لما ذكر، مضافا إلى اختصاص الموثق بالراكب وصدقه على الثانية محل تأمل، والرضوي بالسائر، والاستلزام معه ظاهر، وغيرهما عن إفادة المنع قاصر.
ثم المستفاد من إطلاق النصوص والفتاوى عدم الفرق في الفريضة بين اليومية وغيرها، ولا بين الواجب بالأصالة والعارض، وبه صرح في المنتهى والتحرير (6)، وحكي عن المبسوط والذكرى (7)، بل عن الأخير أنه قال: ولا فرق في ذلك بين أن ينذرها راكبا أو مستقرا، لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب.