ولصحيحتي يعقوب وصحيحة حريز، المتقدمة (١)، وغيرها مما يأتي بعضه، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الماشي في السفر أو الحضر سائرا في الطريق أو دائرا في بيته.
خلافا للحلي (٢)، والمحكي عن العماني (٣) فخصا الجواز بالسفر وفيه على الراحلة، للاقتصار - فيما خالف عمومات لزوم الصلاة إلى القبلة مطلقا ولو كانت نافلة، وأصل توقيفية العبادة - على المجمع عليه وهو السفر، وظهور بعض الصحاح المرخصة لها في التقييد به.
ففي صحيحة ابن عمار: (لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي، يتجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى) (٤).
مؤيدا بالنصوص الواردة في تفسير قوله سبحانه: ﴿فأينما تولوا﴾ (5) أنه ورد في النوافل السفرية خاصة (6).
ويرد - بعد تسليم وجوب الاستقبال في النوافل، فإنه ممنوع كما مر - بمنع وجوب الاقتصار على المجمع عليه، لوجوب تخصيص العموم بالمخصص إذا كان حجة، وقد مر، وحصول التوقيف به. ومنع ظهور الصحيح في التقييد إلا بمفهوم وصف ضعيف وارد مورد الغالب. ومنع دلالة النصوص على التخصيص، إذ غايتها بيان ورود الآية فيه خاصة، وهو لا يستلزم عدم المشروعية