للاضطرار وغيره.
وكما لا تجوز على الراحلة بدون الاضطرار وتجوز معه، كذا لا تجوز بدونه ماشيا، للإجماع، ومفهوم قوله سبحانه: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ (1) وقوله عليه السلام فيمن يرى حية بحياله: (إن كان بينها وبينه خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلا فلا) (2).
وقوله: (وليكن على سكون ووقار) (3) ونحو ذلك.
وتجوز معه، كما صرح به جماعة (4)، وحكي عن الأصحاب كافة (5)، وعن المنتهى إجماعهم عليه (6)، لبعض الأصول، وكثير من النصوص كصحيحتي يعقوب:
إحداهما: عن الرجل يصلي على راحلته؟ قال: (يومئ إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع) قلت: يصلي وهو يمشي؟ قال: (نعم يومئ إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع) (7).
والأخرى: عن الصلاة في السفر وأنا أمشي، قال: (أوم إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع) (8).