وصحيحة حريز: إنه عليه السلام لم يكن يرى بأسا أن يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل (1).
والرضوي: وفيه بعدما سبق منه: (وتفعل ذلك مثله إذا صليت ماشيا إلا أنك إذا أردت السجود سجدت على الأرض) (2).
ومرسلة المقنعة: عن الرجل يجد به السير أيصلي على راحلته؟ قال: (لا بأس بذلك يومئ إيماء، وكذلك الماشي إذا اضطر إلى الصلاة) (3).
وهذه الروايات وإن كانت عامة بالنسبة إلى الفريضة والنافلة ولكن عمومها يكفي للمطلوب، لعدم جريان أدلة الاستقرار والتمكن واستيفاء الأجزاء والشرائط في حال الاضطرار، لانتفاء العسر والحرج، فتبقى هذه العمومات خالية عن المعارض.
مع أن التقييد بالاضطرار في الرواية الأخيرة قرينة على إرادة الفريضة، لانتفائه في النافلة إجماعا.
مضافا إلى التعليل في بعض الأخبار المرخصة للفريضة على الراحلة حال الضرورة بقوله: (فالله تعالى أولى بالعذر) (4).
وقد يقال بدلالة الرضوي أيضا على الفريضة خصوصا، وهو سهو ظاهر.
كالاستدلال له بصحيحة عبد الرحمان: عن الرجل يخاف من سبع أو لص كيف يصلي؟ قال: (يكبر ويومئ رأسه) (5) فإنه لا دلالة فيها على المشي بوجه وغايتها الصلاة في حال الخوف من السبع بالإيماء وإن كان واقفا، كما في صحيحة