اختيارا إذا استلزم فوات شئ من الشرائط أو الأجزاء، إجماعا محققا ومحكيا (1) وهو الحجة فيه، مع الأصول المتكثرة وموثقة ابن سنان: (لا تصل شيئا من المفروض راكبا) قال النضر في حديثه: (إلا أن يكون مريضا) (2).
والرضوي: (وإن صليت على ظهر دابتك تستقبل القبلة بتكبير الافتتاح، ثم امض حيث توجهت دابتك تقرأ، فإذا أردت الركوع والسجود استقبل القبلة واركع واسجد على شئ يكون معك مما يجوز عليه السجود، ولا تصلها إلا في حال الاضطرار جدا) (3).
ورواية ابن سنان: أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ قال: (لا، إلا من ضرورة) (4).
وظاهر أن السؤال بقوله: (أيصلي) ليس إلا عن الجواز، لأنه الظاهر، بل لا يتصور السؤال عن غيره هنا، فمقتضى الجواب نفيه.
ومنه تظهر دلالة رواية ابن حازم: أصلي في محملي وأنا مريض؟ فقال: (أما النافلة فنعم، وأما الفريضة فلا) الحديث (5). مضافا فيها إلى أن الثابت في النافلة ليس غير الجواز.
وتؤيده صحيحة البصري: (لا يصلي على لدابة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة، وتجزئه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما يمكنه من شئ، ويومئ في النافلة إيماء) (6).
وصحيحة الحميري، وفيها بعد السؤال عما روي أن رسول الله صلى الله