خلافا للمحكي عن الإسكافي (1)، فجوز صلاة الآيات على الراحلة اختيارا، لرواية الواسطي: إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول، قال: (صل على مركبك الذي أنت عليه) (2).
والمروي في قرب الإسناد: كتبت إليه عليه السلام: كسفت الشمس والقمر وأنا راكب، فكتب إلي: (صل على مركبك الذي أنت عليه) (3).
والأول مردود بكونه مقيدا بالاضطرار، والثاني بالضعف الخالي عن الانجبار.
ولجماعة من المتأخرين في الواجب بالعارض (4)، خصوصا مع وقوع النذر على تلك الكيفية، للأصل، وعمومات الوفاء بالنذر (5)، ورواية علي: عن رجل جعل لله تعالى أن يصلي كذا وكذا، هل يجزئه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟
قال: (نعم) (6).
ورد الأول: بعمومات المنع، وكذا الثاني بملاحظة كون أدلة المنع أخص من عمومات النذر، والثالث: بالضعف مع عمومه بالنسبة إلى حالتي الاختيار والاضطرار، فيخصص بالأخيرة، جمعا بين الأدلة.
ويمكن أن يقال: إن أدلة المنع وإن اختصت بالصلاة ولكن عمومات النذر أيضا تختص بالنذر، فالتعارض بالعموم من وجه الموجب للرجوع إلى الأصل.