نقضها مسجدا (1).
قال: وقال بعض مشايخنا - رحمهم الله -: بل لو علم اشتراطهم عند الوقف عدم صلاة المسلمين فيها، كان شرطهم فاسدا، وكذا الكلام في مساجد المخالفين وصلاة الشيعة فيها (2). انتهى.
أقول: الحق جواز الصلاة فيهما وفي سائر معابد الكفار ومساجد المخالفين، لا لما ذكره من إطلاق الأخبار المذكور، لكونه محل كلام، وكذا فساد الشرط المذكور. ولا لما قيل من أن الواقف لما علم بعد موته حقية مذهبنا يرضى قطعا (3)، أو لأنه لو علم الواقع لكان راضيا، إذ لا مدخلية لرضا الواقف وعدمه بعد تحقق الوقف ولزومه أصلا سيما الواقف الميت، ولا للرضا الفرضي.
بل لما تقدم ذكره من أن الأصل جواز هذا النوع من التصرف الغير المتلف ولا المضر في كل موضع، وأن الظاهر أنه كالاستظلال بالحائط أو الاستضاءة بالسراج أو وضع اليد على جدار الغير، ولا دليل على حرمة أمثال هذه التصرفات بدون الإذن بل مع المنع، بل ولا على حرمة الجلوس في ملك الغير من غير إضرار به ولو منع عنه إلا الإجماع أو بعض الأخبار الضعيفة (4) الموقوفة حجيتها على الانجبار، وكلاهما مفقودان في المقام، مع أن المذكور فيها التصرف، وكون نحو ذلك تصرفا لغة محل كلام ومنها: بيوت الخمور والنيران، بلا خلاف في المرجوحية فيهما إلا لنادر من المتأخرين في الثاني (5)، وهو الحجة فيهما.