القندس هو كلب الماء (1)، وفي آخر: إنه ما خصيته جندبيدستر (2)، وقد اشتهر أنه خصية كلب الماء.
فلم يعلم اختلاف فيه نصا أو فتوى، والظاهر أنه كلب الماء، كما لم يعلم اختلاف ذلك المصداق مع ما يسمى في هذا الزمان خزا فيجب فيه الحكم باتحادهما، تمسكا بأصالة عدم النقل وعدم التعدد وعدم التغير.
وأما ما قيل من أن المستفاد من الأخبار أنهم كانوا ينسجون الثياب من صوف الخز ووبره وكان ذلك شائعا، والخز المعروف الآن كأنه لا يصلح لذلك (3)، ففيه: منع عدم الصلاحية، بل يصير صالحا بالغزل كما في شعر الغنم، مع أن المذكور في الأخبار كونه معمولا من وبره، وصلاحيته للغزل ظاهر جدا.
ثم هل هو مأكول اللحم أم لا؟ مقتضى الجمع بين الأخبار، بل صريح بعضها كما مر، وإليه أشار بعض المتأخرين (4): أنه على نوعين: مأكول وغير مأكول، والاستثناء في الثاني مخصوص بالجلد والوبر، وفي الأول يعم كل ما لا روح له منه خاصة مع عدم التذكية وجميع أجزائه معها، ومع الشك في التذكية يرجع إلى القاعدة المتقدمة في كتاب الطهارة، ومع الشك في كون جلد خز من قسم المأكول أو غيره يرجع إلى قاعدة الشك في مأكول اللحم وغيره، فتحل الصلاة فيما أخذ من يد المسلمين وسوقهم، فتجوز الصلاة في بعض جلود الخز التي عليه ذنب فيه عظم إذا أخذ من المسلم أو سوقه لذلك.
وتوهم أن استثناء القوم الخز يدل على كونه غير مأكول مطلقا فاسد، لأن الاستثناء يتم على كون بعض أفراده غير المأكول بل على الفرض والتقدير مطلقا.