الروايات الثلاث الأول، بل خصوص الأولى منها، للتصريح فيها بالذكاة، وهي إنما تعتبر في نحو الجلد لا الوبر مما لا تحله الحياة.
وتقييد الاطلاق بالوبر - كما قيل (1) - لا وجه له، ودعوى التبادر ممنوعة جدا.
وصحيحة سعد: عن جلود الخز، فقال: (هو ذا نحن نلبس) فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك، قال: (إذا حل وبره حل جلده) (2). وعموم التلازم في الجواب يثبته في الصلاة أيضا، فعدم التصريح فيها بالإذن في الصلاة لا ضير فيه.
وصحيحة البجلي: عن جلود الخز، فقال: (ليس بها بأس) (3). نفى فيها مطلق البأس عنها، ومنه البأس في الصلاة فيها.
خلافا للسرائر والمنتهى والتحرير (4)، فخصوا الاستثناء بالوبر، لعموم المنع من جلد ما لا يؤكل (5).
والتوقيع المروي في الاحتجاج فيما سئل عن مولانا صاحب الزمان عليه السلام: إنه روي عن صاحب العسكر أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب، فوقع: (يجوز) وروي عنه أيضا: أنه لا يجوز، فأي الأمرين يعمل به؟ فأجاب عليه السلام: (فإنما حرم في هذه الأوبار والجلود، فأما الأوبار وحدها فحلال) وفي بعض النسخ: (فأما الأوبار فكلها حلال) (6).