وفي مجالس ابن الشيخ: إن الرضا عليه السلام خلع على دعبل قميصا من خز وقال: (صليت فيه ألف ليلة في كل ليلة ألف ركعة) (1).
ومرفوعتي أحمد والنخعي: (في الخز الخالص أنه لا بأس به، فأما الذي خلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه) (2).
ومقتضى الأخيرتين: اختصاص الاستثناء بالخالص من الاغتشاش بوبر ما لا يؤكل لحمه أو شعره أو صوفه. وفي المنتهى (3)، وعن الخلاف والغنية الاجماع عليه في الجملة (4).
ويدل عليه أيضا الرضوي المنجبر: (وصل في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب) (5).
وأما رواية الصرمي (6) المجوزة للصلاة في المغشوشة فلا تصلح لمعارضة ما ذكر، لضعفها بمخالفتها للعمل، وموافقتها للعامة.
وقول الصدوق (7) بالرخصة فيها شاذ، وإرادته الرخصة في حال الضرورة ممكنة.
والحق استثناء جلده أيضا، وفاقا للأكثر، كما صرح به جماعة (8)، للاطلاق