ودعوى جماعة صراحة الموثقة في المنع عن السنجاب (1) - لابتناء الجواب العام فيه عليه، لسبق السؤال الذي يصير كالنص في المسؤول عنه - غير صحيحة، كما صرح به طائفة، منهم والدي رحمه الله (2)، لإمكان تخصيص السنجاب في الجواب بأن يقال: كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره مثلا حرام إلا السنجاب الذي سألت عنه، وحيث جاز التخصيص متصلا جاز منفصلا، لعدم الفرق، وجريان أدلة حمل العام على الخاص.
ولو قطع النظر عن جميع ذلك فيتعارض الدليلان، والترجيح لدليل الجواز؟
لاشتهار أخباره وأكثريتها وموافقتها للشهرة المحققة.
وجعلها مرجوحة باعتبار الموافقة للعامة مردود بأن أكثرها يتضمن المنع عما ظاهرهم الاتفاق على الجواز فيه كما حكاه جماعة (3)، فالتفصيل لا يوافق مذهبهم، فيصدق عليه أيضا أنه لهم مخالف.
والقول بأن للتقية ضروبا فلعل مقتضاها هنا التفصيل، مدفوع بأن ما يدل على ترجيح مخالف العامة لا يجري هنا، ومحض احتمال تصحيح التقية غير كاف في الترجيح.
مع أن السؤال في رواية بشير عن الصلاة فيه لغير تقية، وجوزها في السنجاب والحواصل، ومنعها في السمور والثعالب، فالجواز مما لا ينبغي الريب فيه نعم، لا يبعد القول بالكراهة كما عن الوسيلة (4)، خروجا عن شبهة الخلاف دليلا وفتوى، وتحصيلا ليقين البراءة.