والسيد وابن زهرة والمفيد (1)، والخلاف والجمل والاقتصاد والمصباح (2) ومختصره، إلا أن بعض الأجلة حكى عن غير الخمسة الأولى الاحتياط بالمنع (3). ونسب المنع في شرح القواعد إلى ظاهر قول الأكثر (4)، وعن الذكرى وروض الجنان: نسبته إلى الأكثر (5)، وعن ابن زهرة: دعوى الإجماع عليه (6)، وعن التحرير والقواعد والإيضاح والصيمري: التردد (7)، لاقتصارهم على نقل القولين من غير ترجيح.
وصرح بالتوقف شيخنا البهائي (8).
كل ذلك لموثقة ابن بكير، المتقدمة (9)، والعمومات (10)، والرضوي: (ولا تجوز الصلاة في سنجاب وسمور وفنك، فإذا أردت الصلاة فانزع عنك) (11).
وعن موضع آخر منه: (وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فيه فانزعه) (12).
والمروي في العلل: (وعلة أن لا يصلى في السنجاب والسمور والفنك قول