خير في ذلك كله ما خلا السنجاب) (1).
ورواية الوليد: أصلي في الفنك والسنجاب؟ قال: (نعم) فقلت: يصلى في الثعالب إذا كانت ذكية؟ قال: (لا تصل فيها) (2). ورواية بشير: عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن أتي فيه لغير تقية؟ فقال: (صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية، ولا تصل في الثعالب ولا السمور) (5).
وصحيحة الحلبي: عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه، قال: (لا بأس بالصلاة فيه) (4).
وضعف إسناد بعضها غير ضائر، ولو كان فبما مر منجبر، وتضمن بعضها لما لا يقولون به لا يضر.
خلافا للمحكي عن الشيخ في قوله الآخر في أطعمة النهاية (5)، وعن المختلف ونهاية الإحكام (6)، والحلي والقاضي (7)، وظاهر الإسكافي (8)، والحلبي