والمعتبر وشرح القواعد والبحار (1)، وعن نهاية الإحكام والذكرى (2)، وغيرهما (3)، دعوى الإجماع عليه، وفي التنقيح نفي الخلاف عنه (4)، فهو الحجة فيه.
مضافا إلى المستفيضة، منها: رواية ابن أبي يعفور: ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال: (لا بأس بالصلاة فيه - إلى أن قال -: فإن الله تبارك وتعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها) (5).
ورواية يحيى بن عمران: في السنجاب والفنك والخز، وقلت: جعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك، فكتب بخطه: (صل فيها) (6).
وموثقة معمر: عن الصلاة في الخز، فقال: (صل فيه) (7).
وفي صحيحة الجعفري: (إن أبا الحسن الرضا عليه السلام صلى في جبة خز) (8).
وفي رواية ابن مهزيار: (إن أبا جعفر الثاني صلى الفريضة وغيرها في جبة خز وأمر بالصلاة فيها) (9).