الحرب) (1).
والأخرى: في الثوب يكون فيه الحرير، فقال: (إن كان فيه خلط فلا بأس) (2).
ورواية عبيد: (لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته مع قطن أو كتان) (3) إلى غير ذلك.
ولكن الدليل الأخير يختص بما إذا كان اللباس مستورا به العورة كما صرح به في المدارك (4) والمعتمد وغيرهما (5)، حيث إن صحة الصلاة حينئذ موجبة لاجتماع الواجب والحرام في شئ واحد باعتبارين، وهو محال باتفاق العقلاء.
فالتعميم فيه - كبعضهم (6) - غير سديد، لعدم استلزام النهي عن غير ما يستر به العورة لبطلان الصلاة بوجه، بل صرح والدي - رحمه الله - في المعتمد بالإجماع على عدم الفساد لذلك حينئذ.
بل الظاهر القدح في الاستدلال في صورة الاستتار به أيضا لعدم وجوب الستر واللبس إلا توصلا، بل شرط الصلاة هو مستورية العورة، ولذا يكفي حصولها بأي نحو كان ولو من غير المكلف بل ولو من غير شخص، كما لو أسقط عليه ثوب وستره، فحينئذ لا يجب عليه ستر أصلا.
ويظهر منه أن وجوب الستر على المصلي ليس إلا كوجوب غسل ثوبه، فكما