أيضا؟ ظاهر كثير من المتأخرين: الأخير (1)، والنص مخصوص بالأول، والإجماع البسيط أو المركب في المقام غير معلوم، وأصالة الطهارة في كل منها عن المعارض خالية، فالأول متجه جدا.
وكذا القول فيما إذا تعددت الثياب النجسة المشتبهة بالطاهرة، ومن تعدى في الحكم من الثوبين أيضا قال بوجوب الصلاة فيما زاد على عدد النجسة (2).
(د): ولو فقد أحد المشتبهين، صلى في الثاني، لما مر.
وقيل: يصلي فيه وعريانا (3).
وقيل: يبتني على مسألة من انحصر ثوبه في النجس (4).
والأجود (5) ما ذكرنا، لما ذكرنا.
(ه): ولو ضاق الوقت عن الصلاة في المتعدد ففي الوجوب فيما يسعه أو عريانا قولان، بل فيهما أو في التخيير بينهما أو الإتيان بما لا يسعه الوقت في خارجه أو الاكتفاء بواحدة احتمالات.
والتحقيق: أن قوله: (يصلي فيهما جميعا) إن اختص بالوقت فمع عدم إمكانه يرجع إلى الأصل المتقدم من جواز الصلاة في كل واحد، ويتعين الاحتمال الأخير، وإن عم غيره أيضا يتعين ما قبله، وحيث يحتمل الأمرين والأصل مع الأخير فالقول به أظهر، إلا أن يرجح ما قبله بعموم قضاء الفوائت، ولا بأس به.
ودعوى الاجماع في أمثال المقام مجازفة.