ومنهم من تعدى إليها أيضا (9) إما لشمول المولود لها، وهو غير معلوم. أو لإلحاقها به، وهو بالفرق بين بولهما - كما يستفاد من الاكتفاء بالصب في بوله دونها - مردود.
وعلى البول فلا يتعدى إلى غيره. واحتمال الكناية عما يشمل الغائط بالبول لا يكفي للإثبات. وعدم تعقل فرق - بوجوده من تكرر البول والاكتفاء بالصب - مدفوع.
ونحوه الكلام في المربي، وذات الولدين، والثياب المحتاجة إلى الجميع لبرد ونحوه، والبدن، وغير ذلك من التعديات التي تعدى إلى كل منها متعد، التفاتا إما إلى عدم تعقل الفرق، أو إلى الاشتراك في العلة وهي المشقة.
والأول يرد: بعدم الملازمة بين عدم التعقل والعدم.
والثاني: بأنه استنباط علة لا حجية فيه، وهذه العلة بنفسها وإن أوجبت التعدية أيضا لكن لا دخل لها بمورد الرواية، ولا خصوص اليوم والليلة، بل يتقدر الرخصة بقدر المشقة.
والمتمكنة من تحصيل غير الثوب الواحد - بنحو شراء أو عارية - ذات واحد، لصدق أنه ليس لها إلا قميص.
وما يكتفى به هو الغسل، فلا يكفي الصب وإن كان بعد لم يطعم.
والاكتفاء به مع تكرير الإزالة كلما حصل لا يدل عليه مع الاقتصار على المرة في اليوم.
ثم المتبادر من الرواية كفاية الغسل في اليوم فلا حاجة إليه في الليلة، كما إذا قيل: يكفي غسل ثوبك كل خميس مرة، فإنه يتبادر منه كفايته عن غسل سائر الأيام أيضا، وهذا هو السر في الكفاية في اليوم والليلة لا شموله لها وضعا أو بتبعيته.