مع أنها والأولى أعمان مطلقا مما مر، لشمولهما لما إذا لم يعلم السبق، واختصاصه بما إذا علم، للقطع بعدم حصول المني حال الصلاة، وشمولهما للمعفو عن الدم، واختصاصه بغير المعفو من النجاسة، فتخصيصهما به لازم.
مضافا إلى أن بعد عدم العلم بالسبق يجب البناء على عدمه، عملا بالأصل، فلعل عليه بناء الإمام، فتكونان مختصتين بصورة عدمه.
وأيضا: ذيل الأخيرة مخصوص بما لم يزد الدرهم - على ما في الكافي والفقيه - في بمفهومها ظاهرة الدلالة على الإعادة فيما زاد عليه وإن أمكن الغسل إذا لم يكن عليه ثوب غيره، وهو مناف للمطلوب، وموافقة جزئها الأول له - مع ذلك - غير مفيدة.
نعم لا منافاة على ما في التهذيب، ولكنه لا اعتماد عليه مع اختلافه مع ما تقدم عليه، بل مع ما في الاستبصار أيضا.
والثانية غير دالة، لأن حكم ما قبل الاستثناء إنما هو لحالة عدم نجاسة الثوب بقرينة الأمر بالنضح، وما بعده مع رجوعه إلى الشرطين لا يدل على حكم الصلاة حال وجود الأثر، ومع الرجوع إلى الأخير كما هو الأظهر لا يفيد أصلا.
وللمدارك حيث يظهر منه الميل إلى التخيير بين الاستئناف والإتمام مع الإزالة إن أمكن، وبدونها إن لم يمكن، مع استحباب الأول، للتعارض وفقد الترجيح (1).
وجوابه يظهر مما ذكر، مع أن عدم القول به - كما في اللوامع - ينفيه.
وإن لم يعلم السبق، أزال النجاسة إن أمكن بأن لا يكون مفتقرا إلى ما ينافي الصلاة وأتمها، وإلا أبطلها على ما هو المصرح به في كلامهم، وفي اللوامع:
الظاهر وفاقهم عليه. وقيل: بلا خلاف أجده (2).