____________________
قوله قدس الله روحه: * (ويجب في البول غسله بالماء خاصة) *.
بالإجماع كما في " الإنتصار (1) والخلاف (2) والغنية (3) والتذكرة (4) والنهاية (5) وشرح الموجز (6) والروض (7) والمجمع (8) والمدارك (9) والدلائل والذخيرة (10) والمفاتيح (11) " ونسبه في " المنتهى (12) " إلى علمائنا.
وقيده في " المبسوط (13) " بحال الاختيار وفي " النهاية (14) والوسيلة (15) " بوجوده وفي " الشرائع (16) " بالقدرة.
وفي " المعتبر (17) " إذا لم يجد أو تعذر الماء وجب إزالة العين، لأن إزالة العين واجبة وكذلك الأثر ولما تعذر الثاني بقي الأول على وجوبه.
بالإجماع كما في " الإنتصار (1) والخلاف (2) والغنية (3) والتذكرة (4) والنهاية (5) وشرح الموجز (6) والروض (7) والمجمع (8) والمدارك (9) والدلائل والذخيرة (10) والمفاتيح (11) " ونسبه في " المنتهى (12) " إلى علمائنا.
وقيده في " المبسوط (13) " بحال الاختيار وفي " النهاية (14) والوسيلة (15) " بوجوده وفي " الشرائع (16) " بالقدرة.
وفي " المعتبر (17) " إذا لم يجد أو تعذر الماء وجب إزالة العين، لأن إزالة العين واجبة وكذلك الأثر ولما تعذر الثاني بقي الأول على وجوبه.