والرضوي: (إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف منى أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك أن الصلاة لا تتم في شئ من هذه وحده) (1).
ثم مقتضى أكثر هذه الأخبار بملاحظة تعلق الحكم فيها بما لا تتم الصلاة فيه منفردا: العفو عن نجاسة ما لا تتم فيه مطلقا، كما ذهب إليه السيد والمحقق والشهيدان (2) طاب ثراهم، من غير اختصاص له بالملابس كما عن الحلي (3)، وغيره (4)، ولا بها مع كونها في محالها، فلو وضع التكة على رأسه والخف على يده، بطلت الصلاة، كالفاضل في أكثر كتبه (5) والشهيد في البيان (6)، ولا منها بخمسة:
القلنسوة والتكة والجورب والخف والنعل، كما عن الراوندي (7).
بل في الموثقة وأولى المراسيل العموم الشامل للملابس وغيرها.
وفي الأولى منها الترديد بين كون تلك الأشياء عليه أو معه، وهو كالتصريح بنفي اشتراط كونها في محالها. مع أن أصل الحكم في غير الملابس، وفيها إذا كان في غير محالها بأصالة البراءة عن وجوب إزالة النجاسة عنها السالمة عن المعارض ثابت، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة اشتراط طهارة جسد المصلي وثوبه، وصدق ثوبه على الملابس إذا لم تكن في محالها ممنوع.
وتصريح الأصحاب باستثنائها المستلزم لدخولها تحت أدلة المنع عنها إنما هو