وأما ما في المعتبر (1) - من القول بلزوم الإعادة على الإطلاق بناء على قول الشيخ بلزوم الإعادة في الوقت على الجاهل - فمع ما فيه من منع اللزوم، ظاهر في الصورة الأولى، لأنها التي يتحقق معها الجهل، ومع ذلك يخالف مختار في المبسوط والنهاية (2) على ما حكي.
وكيف كان: فالحق ما عليه الأكثر.
أما المضي مع إمكان الإزالة: فلصحاح محمد وإسماعيل ومعاوية والحلبي وابن أذينة وزرارة:
الأولى: عن الرجل يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال:
" ينفتل ويغسل أنفه ويعود في صلاته، وإن تكلم فليعد صلاته) (3).
وقريبة منها الثانية (4).
والثالثة: (لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيتناوله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها) (5).
والرابعة: عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة فقال: (إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته) (6).