المشهور (1)، وفي الدروس الأشهر (2)، ونسبه في المدارك إلى الأكثر (3).
والثاني ظاهر الصدوق (4)، وإليه مال في المدارك والمعالم والذخيرة (5)، وعزاه في اللوامع إلى أكثر الثالثة، إلا أنه قيل: إنه قول من شذ ممن تأخر (6).
والثالث عن الإسكافي والمعتبر والمنتهى والذكرى والدروس والبيان والثانيين (7)، وجمع من الثالثة (8)، ونسب إلى أكثرها، وظاهر المنتهى (9) الإجماع على الجواز الظاهر في التخيير. وهو الحق.
أما جواز الصلاة عريانا: فللروايات الثلاث: موثقتي سماعة ورواية الحلبي (10).
وأما جوازها في الثوب: فللصحاح الأربع لعلي والحلبي والبصري (11)،