ولا يخفى أنه يتعارض دليل التأخير مع أدلة أفضلية أول الوقت بالعموم من وجه، ولازمه الرجوع إلى الأصل.
فإن أرادوا استثناء أفضلية أول الوقت فيتم الاستدلال، وإن أرادوا أفضلية التأخير فلا دليل له إلا إذا أوجب التدافع فوات الحضور، فيرجع إلى الصورة المتعقبة لذلك.
ومنها: ما إذا كان التأخير موجبا لإدراك صفة كمال، كاستيفاء الأفعال، ومزيد الإقبال، واجتماع البال، والسعي إلى مكان شريف، ونحو ذلك، لروايتي عمر بن يزيد، المتقدمتين.
ولا يخفى أنهما مختصتان بإدراك الأذان والإقامة والأمكنية التي هي اجتماع البال، والتعدي إلى غيرهما لا دليل عليه، وعدم الفصل غير ثابت.
فالتحقيق فيه: أن ما لا دليل فيه بخصوصه على ترجيحه على أول الوقت من المكملات يعارض دليله مع أدلة أول الوقت، فإن علم مزية إحدى الفضيلتين على الأخرى بالأخبار أو غيرهما فالحكم له، وإلا فالتساوي، إلا أن يستند في ترجيح التأخير إلى الشهرة، وليس ببعيد.
ومنها: التأخير لإدراك فضيلة الجماعة، لرواية جميل، المصرحة بأفضلية التأخير له (1).
ومنها: تأخير المتنفل كلا من الظهرين إلى أن يأتي بنافلتهما، للإجماع، والأمر في المستفيضة بتقديم النافلتين عليهما (2).
أما غير المتنفل لعذر - كالسفر أو الجمعة - أو بدونه، فالأفضل له الإتيان بالصلاة أول الوقت دون التأخير بقدر النافلة، على الأظهر الأشهر، بل يظهر من