غيرها.
فالمراد من جعل هذا القدر أفضل أنه بواسطة التنفل، ولذا أسقطه عن غير المتنفل، وبه صرح في رواية زرارة: (صلاة المسافر حين نزول الشمس، لأنه ليس قبلها في السفر صلاة، وإن شاء أخرها إلى وقت الظهر في الحضر، غير أن أفضل ذلك أن يصليها في أول وقتها حين تزول الشمس) (1).
على أنه لما كانت ملاحظة الذراع والأقدام والقامة مما كان يهتم به العامة، وكان عليها مدارهم، فلذلك ورد في الأخبار، وقد كان يأمرون أصحابهم بمراعاتها ويكرهون اتخاذهم تركها عادة، كما يشعر به رواية زرارة: أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس صليت نوافلي، ثم صليت الظهر، ثم صليت نوافلي، ثم صليت العصر، ثم نمت، وذلك قبل أن يصلي الناس، فقال:
(يا زرارة، إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت، ولكن أكره لك أن تتخذه وقتا دائما) (2).
وفي قوله: (لك) والتقييد بالدوام إشعار بكونه تقية، مع أنه يمكن أن يكون لأجل النوم بعد الظهر، أو يكون الضمير للزوال، والوقت للظهر بترك النافلة.
وعلى ذلك تحمل رواية ابن ميسرة: إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلي الظهر والعصر؟ قال: (نعم، وما أحب أن يفعل ذلك كل يوم) (3).