والمروي في قرب الإسناد في من غرقت ثيابه: (لا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت، يبتغي ثيابا، فإن لم يجد صلى عريانا) (1).
وأوجبه السيد والإسكافي (2)، والديلمي (3)، لوجوب تحصيل الشروط مهما أمكن.
والتحقيق: أنه يجب الرجوع في كل شرط إلى أدلة اشتراطه وأدلة معذورية الفاقد له، وينظر في كيفية تعارضهما في حق مثل ذلك الشخص. فإن لم تثبت المعذورية فيحكم بالوجوب، كما في فاقد ماء يظن حصوله في الوقت، وإلا فلا.
وأما الاستحباب فلا دليل عليه إلا رواية قرب الإسناد، وهو خاص بموضع لا دليل على التعدي عنه والخروج عن الخلاف، المعارض بأدلة المسارعة.
إلا أن يستند فيها إلى فتوى العلماء بالاستحباب، التي هي خاصة بالنسبة إلى دليل المسارعة، ولا بأس به.
ومنها: المدافع لأحد الأخبثين إلى أن يقضي حاجته، لصحيحة هشام: (ولا صلاة لحاقب ولا حاقن، وهو بمنزلة من هو في ثيابه) (4).
وظاهرها وإن كان وجوب التأخير إلا أنهم حمولها على الاستحباب، للإجماع، وصحيحة البجلي، المتضمنة لجواز الصبر عليه مع عدم خوف الإعجال (5).