بالأولى، للإطلاق، وصحة ما أتى به بنية الثانية، لتعبده بظنه.
وإن ذكر عند تعذر العدول أو عند الفراغ، فإن وقع الجميع في الوقت المختص بالأولى بطلت الثانية، لما مر في مسألة من صلى قبل الوقت (1). وبه يعارض بعض الإطلاقات فتقيد بما إذا وقع في الوقت.
وإن وقع في الوقت المشترك أو دخل وهو فيها، فقالوا بصحة ما فيه، وعليه الإتيان بالأولى بعده خاصة.
والحكم فيما إذا ذكر بعد التمام وإن كان موافقا للأصل، لأن المتصور إما بطلان ما أتى به، وهو مخالف لما علم قطعا بالإجماع والنصوص، من أنه لو لم يتذكر حتى خرج الوقت ليس عليه إلا قضاء الأولى فقط. أو وقوعه صحيحا للأولى، وهو أيضا مخالف لما ذكر، ولعموم قولهم عليهم السلام: (لكل امرئ ما نوى) (2) أو العدول، وهو مخالف للأصل. أو صحته للثانية، وهو المطلوب. ومع ذلك فهو في العشاءين موافق لنص خال عن المعارض.
ولكنه مخالف في الظهرين لقوله في صحيحة زرارة: (وإن نسيت الظهر حتى صليت العصر...) ولرواية الحلبي: عن رجل نسي أن يصلي الأولى حتى صلى العصر، قال: (فليجعل صلاته التي صلى الأولى، ثم ليستأنف العصر) (3) والرضوي: عن رجل نسي الظهر حتى صلى العصر، قال: (يجعل صلاة العصر التي صلى الظهر، ثم يصلي العصر بعد ذلك) (4).
وفيما إذا ذكر في الأثناء حال تعذر العدول للأصل.