مناف لأفضلية غيره لو ثبت بدليل، كما في ذلك المقام، حيث دلت الروايات على أفضلية مراعاة المماثلة وقضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار، كرواية الجعفي:
(أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار) (1).
وصحيحة ابن عمار: (اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار، وما فاتك من صلاة الليل بالليل) (2).
وصحيحة العجلي: (أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل، ولا بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس) (3).
وموثقة زرارة: عن قضاء صلاة الليل، فقال: (اقضها في وقتها الذي صليت فيه) (4).
وخبر إسماعيل: عن الرجل يصلي الأولى، ثم يتنفل، فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته، فيبطئ بالعصر، يقضي نافلته بعد العصر، أو يؤخر حتى يصليها في وقت آخر؟ قال: (يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر) (5).
وتخصيص الأوليين بليلة الفوات ونهاره وإن كان محتملا، بعد تعارضهما مع الآيتين وما دل على أن الله عز شأنه يجب من الخير ما يجعل، ولكن ذلك في البواقي غير ممكن، فبها تخصص الآيتان وما يؤدي مؤداهما، وتظهر قوة القول