فإنه يقال (4): أما الاحتياط العقلي فليس الا نفس حكم العقل
____________________
(1) هذا الاشكال ناظر إلى ما منعه المصنف (قده) من قيام غير الاستصحاب من الأصول - الشامل ذلك الغير للاحتياط - مقام القطع، و أن الاحتياط يقوم مقامه كالاستصحاب، وتوضيح الاشكال: أنه يمكن قيام الاحتياط مقام القطع الطريقي في تنجيز التكليف في الموارد المشتبهة لو كان تكليف واقعا، إذ كما يتنجز الواقع بالعلم به ويستحق العقوبة على مخالفته والمثوبة على موافقته كذلك يتنجز بإيجاب الاحتياط، وعليه، فلا بأس بقيامه مقام القطع، لفرض اشتراكه معه في أثره المهم وهو التنجيز. ويمكن جعل قوله: (بقيامه مقامه في تنجز التكليف) قرينة على كون المراد بالقطع المبحوث عنه في قيام الأصول مقامه وعدمه هو خصوص القطع الطريقي، فتأمل.
(2) أي: لا بأس بالقول بقيام الاحتياط مقام القطع.
(3) يعني: لو كان تكليف، ف (كان) هنا تامة.
(4) هذا دفع الاشكال، وحاصله: أن الاحتياط اما عقلي بمناط دفع الضرر المحتمل كما في أطراف العلم الاجمالي، واما نقلي كإيجاب الاحتياط الشرعي في الشبهات الحكمية التحريمية بعد الفحص عند القائل به. فان كان عقليا، فلا معنى لقيامه مقام القطع الطريقي، إذ ليس الاحتياط العقلي الا حكم العقل بحسن المؤاخذة على المخالفة، وليس هو شيئا آخر ثبت له هذا الحكم العقلي، كما أن التنجيز الثابت للقطع ليس شيئا غير هذا الحكم العقلي. وببيان آخر: لا بد في صحة التنزيل - مضافا إلى المغايرة بين المنزل والمنزل عليه - من المغايرة بين المنزل وبين حكم المنزل عليه الثابت للمنزل بسبب التنزيل، كتنزيل
(2) أي: لا بأس بالقول بقيام الاحتياط مقام القطع.
(3) يعني: لو كان تكليف، ف (كان) هنا تامة.
(4) هذا دفع الاشكال، وحاصله: أن الاحتياط اما عقلي بمناط دفع الضرر المحتمل كما في أطراف العلم الاجمالي، واما نقلي كإيجاب الاحتياط الشرعي في الشبهات الحكمية التحريمية بعد الفحص عند القائل به. فان كان عقليا، فلا معنى لقيامه مقام القطع الطريقي، إذ ليس الاحتياط العقلي الا حكم العقل بحسن المؤاخذة على المخالفة، وليس هو شيئا آخر ثبت له هذا الحكم العقلي، كما أن التنجيز الثابت للقطع ليس شيئا غير هذا الحكم العقلي. وببيان آخر: لا بد في صحة التنزيل - مضافا إلى المغايرة بين المنزل والمنزل عليه - من المغايرة بين المنزل وبين حكم المنزل عليه الثابت للمنزل بسبب التنزيل، كتنزيل