____________________
والمفروض أن الجامع المفهومي معدوم.
(1) يعني: فلا يكون دليل اعتبار الامارة دليلا على التنزيل الا. إلخ.
(2) يعني: فيكون الشئ - المراد به الامارة - حجة منجزة لمتعلقه و مصححة للعقوبة على مخالفته سواء أصاب أم أخطأ بناء على ما اختاره من استحقاق المتجري للعقاب.
(3) قيد ل (صحة العقوبة) يعني: أن استحقاق المؤاخذة يكون في صورتي الإصابة والخطأ، وضمير (متعلقه) راجع إلى الشئ، وضمير (مخالفته) إلى متعلقه.
(4) قيد ل (خطائه) يعني: أن الاستحقاق في كلتا الصورتين مبني على كون المتجري مستحقا للعقاب، والا كان استحقاق العقوبة مختصا بصورة الإصابة، وضميرا (اصابته، خطائه) راجعان إلى الشئ المراد به الامارة.
(5) معطوف على قوله: (بذاك اللحاظ الآلي).
(6) يعني: فيكون الشئ - وهو الامارة - مثل القطع في كونه دخيلا في الموضوع.
(7) بيان ل (ما) الموصول، أي: وفي ترتيب الحكم الشرعي الثابت للقطع الموضوعي على الشئ وهو الامارة، وقوله: (وترتيب) معطوف على قوله:
(1) يعني: فلا يكون دليل اعتبار الامارة دليلا على التنزيل الا. إلخ.
(2) يعني: فيكون الشئ - المراد به الامارة - حجة منجزة لمتعلقه و مصححة للعقوبة على مخالفته سواء أصاب أم أخطأ بناء على ما اختاره من استحقاق المتجري للعقاب.
(3) قيد ل (صحة العقوبة) يعني: أن استحقاق المؤاخذة يكون في صورتي الإصابة والخطأ، وضمير (متعلقه) راجع إلى الشئ، وضمير (مخالفته) إلى متعلقه.
(4) قيد ل (خطائه) يعني: أن الاستحقاق في كلتا الصورتين مبني على كون المتجري مستحقا للعقاب، والا كان استحقاق العقوبة مختصا بصورة الإصابة، وضميرا (اصابته، خطائه) راجعان إلى الشئ المراد به الامارة.
(5) معطوف على قوله: (بذاك اللحاظ الآلي).
(6) يعني: فيكون الشئ - وهو الامارة - مثل القطع في كونه دخيلا في الموضوع.
(7) بيان ل (ما) الموصول، أي: وفي ترتيب الحكم الشرعي الثابت للقطع الموضوعي على الشئ وهو الامارة، وقوله: (وترتيب) معطوف على قوله: