____________________
هذه الأصول هو الجهل بالأحكام، ومع الجهل لا نظر لها إلى الاحكام الواقعية أصلا، ومع عدم النظر إليها كيف يعقل ترتيب أثر الطريقية إلى الواقع - الثابتة للعلم - من التنجيز والتعذير على الأصول؟
(1) أي: بأدلة الأصول.
(2) يعني: كعدم قيام الامارة بنفس دليل اعتبارها مقام القطع الموضوعي بأقسامه، لمحذور اجتماع اللحاظين كما عرفت.
(3) تعليل لقوله: (فلا معنى لقيامها) وقد عرفت توضيحه.
(4) بضم الميم، والمراد به الأصول، أي قيام الأصول مقام القطع، و ضمير (له) راجع إلى القطع.
(5) بيان للآثار والاحكام كالعذر، وضمير (وغيره) راجع إلى التنجز.
(6) في قوله تفريعا على اللحاظ الآلي: (فيكون حجة موجبة لتنجز متعلقه وصحة العقوبة على مخالفته).
(7) الواو للحال، والضمير راجع إلى الأصول.
(8) من دون نظرها إلى الواقع، ولذا لا يترتب عليه آثار الواقع.
(9) كالبراءة الشرعية المستفادة من حديث رفع التسعة وغيره.
(10) كالبراءة العقلية المستفادة من قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
(1) أي: بأدلة الأصول.
(2) يعني: كعدم قيام الامارة بنفس دليل اعتبارها مقام القطع الموضوعي بأقسامه، لمحذور اجتماع اللحاظين كما عرفت.
(3) تعليل لقوله: (فلا معنى لقيامها) وقد عرفت توضيحه.
(4) بضم الميم، والمراد به الأصول، أي قيام الأصول مقام القطع، و ضمير (له) راجع إلى القطع.
(5) بيان للآثار والاحكام كالعذر، وضمير (وغيره) راجع إلى التنجز.
(6) في قوله تفريعا على اللحاظ الآلي: (فيكون حجة موجبة لتنجز متعلقه وصحة العقوبة على مخالفته).
(7) الواو للحال، والضمير راجع إلى الأصول.
(8) من دون نظرها إلى الواقع، ولذا لا يترتب عليه آثار الواقع.
(9) كالبراءة الشرعية المستفادة من حديث رفع التسعة وغيره.
(10) كالبراءة العقلية المستفادة من قاعدة قبح العقاب بلا بيان.