____________________
جواز التقليد من الحياة والاجتهاد، فإذا علم بحياة زيد وشك في بقاء اجتهاده، فإنه يستصحب اجتهاده لجواز تقليده، فان موضوع جواز تقليده حينئذ محرز بجزأيه، لكن أحدهما وهو الحياة بالوجدان و الاخر وهو الاجتهاد بالتعبد.
وبالجملة: فعلى مبنى تعدد الدلالة لا يلزم اجتماع اللحاظين، لان لزوم اجتماعهما مبني على وحدة الدلالة كما لا يخفى.
(1) يعني: في تنزيل المؤدى والمستصحب منزلة الواقع.
(2) يعني: وتنزيل الامارة والشك منزلة القطع، وقوله: (والقطع) معطوف على الواقع.
(3) معطوف على قوله: (وجه) ومفسر له.
(4) هذا إشارة إلى دلالة الدليل عليه مطابقة، وقد عرفت توضيحه.
(5) الأول في الاستصحاب والثاني في الطرق والامارات.
(6) هذا إشارة إلى ما يدل عليه دليل اعتبار الامارة والاستصحاب من تنزيل الامارة والشك منزلة القطع التزاما، وقد عرفت توضيحه.
(7) يعني: تنزيل القطع بالواقع التنزيلي، حيث إن مؤدى قول العادل إذا
وبالجملة: فعلى مبنى تعدد الدلالة لا يلزم اجتماع اللحاظين، لان لزوم اجتماعهما مبني على وحدة الدلالة كما لا يخفى.
(1) يعني: في تنزيل المؤدى والمستصحب منزلة الواقع.
(2) يعني: وتنزيل الامارة والشك منزلة القطع، وقوله: (والقطع) معطوف على الواقع.
(3) معطوف على قوله: (وجه) ومفسر له.
(4) هذا إشارة إلى دلالة الدليل عليه مطابقة، وقد عرفت توضيحه.
(5) الأول في الاستصحاب والثاني في الطرق والامارات.
(6) هذا إشارة إلى ما يدل عليه دليل اعتبار الامارة والاستصحاب من تنزيل الامارة والشك منزلة القطع التزاما، وقد عرفت توضيحه.
(7) يعني: تنزيل القطع بالواقع التنزيلي، حيث إن مؤدى قول العادل إذا