ولا يخفى أنه لولا ذلك (3) لأمكن أن يقوم الطريق بدليل واحد دال على إلغاء احتمال خلافه مقام القطع بتمام أقسامه ولو فيما (4)
____________________
منزلة القطع في أن التنزيل انما هو بحسب اللحاظ الآلي دون الاستقلالي مما لا شك فيه، وقد عرفت وجه الظهور وهو: أن أظهر آثار القطع الكشف والطريقية، وهو يوجب ظهور الدليل في كون التنزيل بلحاظ الطريقية لا الموضوعية.
(1) أي: تنزيل ذلك الشئ أي الامارة.
(2) متعلق بقوله: (يحتاج) والصواب تبديل كلمة (من) ب (إلى) بأن يقال:
(إلى نصب دلالة عليه). وضمير (عليه) راجع إلى تنزيله بحسب اللحاظ الاخر.
(3) المشار إليه هو: محذور امتناع اجتماع اللحاظين الاستقلالي و الآلي، وحاصله: أن المانع من قيام الامارة مقام القطع الموضوعي الطريقي هو هذا المحذور، ولولاه لأمكن القول بقيام الامارة مقام القطع بأقسامه الخمسة بنفس دليل اعتبارها، إذ بعد فرض إمكان الاطلاق في دليل الاعتبار لا يتفاوت الحال بين أقسام القطع، وضمير (خلافه) راجع إلى الطريق.
(4) الظاهر أنه تعريض بما أفاده الشيخ الأعظم (قده) من التفصيل بين القطع الموضوعي الطريقي في قيام الامارة مقامه، وبين القطع الموضوعي الصفتي في عدم قيامها مقامه، حيث قال: (وان ظهر من دليل الحكم اعتبار صفة القطع في الموضوع من حيث كونها صفة خاصة قائمة بالشخص لم يقم مقامه غيره. إلخ) ووجه التعريض هو:
أن المانع من قيام الامارة مقام القطع الموضوعي مطلقا هو ما تقدم من امتناع اجتماع اللحاظين الاستقلالي والآلي، وهذا المحذور
(1) أي: تنزيل ذلك الشئ أي الامارة.
(2) متعلق بقوله: (يحتاج) والصواب تبديل كلمة (من) ب (إلى) بأن يقال:
(إلى نصب دلالة عليه). وضمير (عليه) راجع إلى تنزيله بحسب اللحاظ الاخر.
(3) المشار إليه هو: محذور امتناع اجتماع اللحاظين الاستقلالي و الآلي، وحاصله: أن المانع من قيام الامارة مقام القطع الموضوعي الطريقي هو هذا المحذور، ولولاه لأمكن القول بقيام الامارة مقام القطع بأقسامه الخمسة بنفس دليل اعتبارها، إذ بعد فرض إمكان الاطلاق في دليل الاعتبار لا يتفاوت الحال بين أقسام القطع، وضمير (خلافه) راجع إلى الطريق.
(4) الظاهر أنه تعريض بما أفاده الشيخ الأعظم (قده) من التفصيل بين القطع الموضوعي الطريقي في قيام الامارة مقامه، وبين القطع الموضوعي الصفتي في عدم قيامها مقامه، حيث قال: (وان ظهر من دليل الحكم اعتبار صفة القطع في الموضوع من حيث كونها صفة خاصة قائمة بالشخص لم يقم مقامه غيره. إلخ) ووجه التعريض هو:
أن المانع من قيام الامارة مقام القطع الموضوعي مطلقا هو ما تقدم من امتناع اجتماع اللحاظين الاستقلالي والآلي، وهذا المحذور