____________________
(الطواف بالبيت) منزلة (الصلاة)، فان الطواف مغاير لاحكام الصلاة الثابتة له ببركة التنزيل كمغايرته لنفس الصلاة. وكذا الحال في قيام خبر الثقة مقام القطع في التنجيز مثلا، فان الخبر غير التنجيز الثابت له بتنزيله منزلة القطع، وهكذا في سائر التنزيلات، فلو كان المنزل نفس حكم المنزل عليه لم يصح التنزيل، وهذه المغايرة مفقودة في الاحتياط العقلي، لما عرفت من أن حقيقة الاحتياط العقلي هي حسن المؤاخذة عقلا على المخالفة، وليس الاحتياط الا نفس التنجيز الثابت للقطع، فلا مغايرة بين الاحتياط العقلي وبين التنجيز.
وأما الاحتياط الشرعي، فملخص الكلام فيه: أن إلزام الشارع بالاحتياط وان كان موجبا لتنجز التكليف به وصحة العقوبة على مخالفته، وكان هذا الالزام الشرعي مغايرا للتنجيز أيضا، ولذا صح تنزيله منزلة القطع على خلاف الاحتياط العقلي، حيث إنه عين التنجيز كما عرفت، الا أن هذا الالزام الشرعي بالاحتياط مجرد فرض، ولا وجود له في الخارج، إذ لا نقول بوجوب الاحتياط شرعا في الشبهات البدوية وان قال به أصحابنا المحدثون في الشبهات التحريمية الناشئة من فقد النص. وأما في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي، فالاحتياط فيها وان كان ثابتا، لكنه عقلي وليس بشرعي، وقد عرفت أنه لا معنى لقيام الاحتياط العقلي مقام القطع في التنجيز، لان الاحتياط عين التنجيز.
(1) يعني: وليس الاحتياط العقلي شيئا آخر - غير حكم العقل بتنجز التكليف - يقوم مقام القطع في التنجيز، ومن هنا ظهر أن حق العبارة أن تكون هكذا: (لا شيئا آخر يقوم. إلخ).
(2) أي: التنجيز وصحة العقوبة على المخالفة.
وأما الاحتياط الشرعي، فملخص الكلام فيه: أن إلزام الشارع بالاحتياط وان كان موجبا لتنجز التكليف به وصحة العقوبة على مخالفته، وكان هذا الالزام الشرعي مغايرا للتنجيز أيضا، ولذا صح تنزيله منزلة القطع على خلاف الاحتياط العقلي، حيث إنه عين التنجيز كما عرفت، الا أن هذا الالزام الشرعي بالاحتياط مجرد فرض، ولا وجود له في الخارج، إذ لا نقول بوجوب الاحتياط شرعا في الشبهات البدوية وان قال به أصحابنا المحدثون في الشبهات التحريمية الناشئة من فقد النص. وأما في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي، فالاحتياط فيها وان كان ثابتا، لكنه عقلي وليس بشرعي، وقد عرفت أنه لا معنى لقيام الاحتياط العقلي مقام القطع في التنجيز، لان الاحتياط عين التنجيز.
(1) يعني: وليس الاحتياط العقلي شيئا آخر - غير حكم العقل بتنجز التكليف - يقوم مقام القطع في التنجيز، ومن هنا ظهر أن حق العبارة أن تكون هكذا: (لا شيئا آخر يقوم. إلخ).
(2) أي: التنجيز وصحة العقوبة على المخالفة.