فإنه يقال (4): لا إشكال في كونه (5) دليلا على حجيته، فان (6) ظهوره في أنه بحسب اللحاظ الآلي مما لا ريب فيه، ولا شبهة تعتريه، وانما
____________________
دخله.
(1) غرض هذا المستشكل: إثبات إجمال دليل اعتبار الامارة، وعدم صحة التمسك به أصلا، وتوضيحه: أنه بناء على كون الدليل ناظرا إلى أحد التنزيلين لا يصح التشبث به، لاجماله الناشئ عن عدم قرينة على تعيين أحد اللحاظين، فيسقط عن الاستدلال به على قيام الامارة مقام القطع الطريقي أيضا. نعم إذا قامت قرينة على خصوص أحد التنزيلين صح التمسك به على ذلك.
(2) أي: على ما ذكرنا من امتناع اجتماع اللحاظين وعدم وجود جامع مفهومي بينهما ليصح اجتماعهما، وأنه لا مناص عن كون التنزيل ناظرا إلى أحدهما.
(3) أي: لا يكون دليل الاعتبار دليلا على أحد التنزيلين.
(4) هذا دفع الاشكال، وحاصله: أن إشكال إجمال الدليل غير وارد في المقام، ضرورة أن الأثر الظاهر للقطع هو الكشف والمرآتية، فدليل تنزيل الامارة منزلة القطع يكون ظاهرا في تنزيلها منزلته في الطريقية لا الموضوعية، فيترتب بنفس دليل اعتبار الامارة آثار طريقية العلم عليها دون موضوعيته، فلا إجمال في دليل حجية الامارة أصلا، ولا نرفع اليد عن هذا الظهور ما لم تقم قرينة على خلافه.
(5) أي: في كون دليل الاعتبار دليلا على حجية الشئ وهو الامارة.
(6) تعليل لقوله: (لا إشكال) يعني: فان ظهور دليل اعتبار الامارة و تنزيلها
(1) غرض هذا المستشكل: إثبات إجمال دليل اعتبار الامارة، وعدم صحة التمسك به أصلا، وتوضيحه: أنه بناء على كون الدليل ناظرا إلى أحد التنزيلين لا يصح التشبث به، لاجماله الناشئ عن عدم قرينة على تعيين أحد اللحاظين، فيسقط عن الاستدلال به على قيام الامارة مقام القطع الطريقي أيضا. نعم إذا قامت قرينة على خصوص أحد التنزيلين صح التمسك به على ذلك.
(2) أي: على ما ذكرنا من امتناع اجتماع اللحاظين وعدم وجود جامع مفهومي بينهما ليصح اجتماعهما، وأنه لا مناص عن كون التنزيل ناظرا إلى أحدهما.
(3) أي: لا يكون دليل الاعتبار دليلا على أحد التنزيلين.
(4) هذا دفع الاشكال، وحاصله: أن إشكال إجمال الدليل غير وارد في المقام، ضرورة أن الأثر الظاهر للقطع هو الكشف والمرآتية، فدليل تنزيل الامارة منزلة القطع يكون ظاهرا في تنزيلها منزلته في الطريقية لا الموضوعية، فيترتب بنفس دليل اعتبار الامارة آثار طريقية العلم عليها دون موضوعيته، فلا إجمال في دليل حجية الامارة أصلا، ولا نرفع اليد عن هذا الظهور ما لم تقم قرينة على خلافه.
(5) أي: في كون دليل الاعتبار دليلا على حجية الشئ وهو الامارة.
(6) تعليل لقوله: (لا إشكال) يعني: فان ظهور دليل اعتبار الامارة و تنزيلها