____________________
الكشف عن الواقع حكما كان أم موضوعا، فإذا كان للقطع حيثيات أخرى غير الكشف والطريقية - ككونه مأخوذا في الموضوعي على وجه الطريقية - فدليل اعتبار الامارة قاصر عن إثبات هذه الحيثيات لها، فقيام الامارة مقام القطع الموضوعي الطريقي كقيامها مقام القطع الموضوعي الصفتي في عدم ثبوته بنفس دليل اعتبارها.
(1) يعني: بمجرد دليل حجيتها، وضمير (قيامها) راجع إلى الامارات والطرق.
(2) أي: الكشف والطريقية.
(3) أي: كسائر الصفات التي لها دخل في موضوعات الاحكام، فكما أن دليل اعتبار الامارة قاصر عن إثبات قيامها مقام هذه الصفات، فكذلك قاصر عن إثبات قيامها مقام القطع الموضوعي على نحو الكشف. وتذكير الضمير - كما في بعض النسخ - باعتبار اللفظ، و تأنيثه - كما في بعضها الاخر - باعتبار ما يراد منه.
(4) الأولى تقديم هذه الكلمة على (في الموضوعات) إذ المقصود ان كان تنظير القطع الموضوعي بسائر ما له دخل في الموضوع في عدم قيام الامارة مقامه، فحق العبارة أن تكون هكذا (فان القطع الموضوعي أيضا كسائر الصفات التي لها دخل في الموضوعات في عدم كفاية دليل اعتبار الامارة لاثبات تلك الصفات) بل لا حاجة إلى هذه الكلمة بعد تضمن الكلام لهذا التنظير بقوله:
(كسائر ما لها دخل في الموضوعات). وان كان المقصود - كما هو الظاهر -
(1) يعني: بمجرد دليل حجيتها، وضمير (قيامها) راجع إلى الامارات والطرق.
(2) أي: الكشف والطريقية.
(3) أي: كسائر الصفات التي لها دخل في موضوعات الاحكام، فكما أن دليل اعتبار الامارة قاصر عن إثبات قيامها مقام هذه الصفات، فكذلك قاصر عن إثبات قيامها مقام القطع الموضوعي على نحو الكشف. وتذكير الضمير - كما في بعض النسخ - باعتبار اللفظ، و تأنيثه - كما في بعضها الاخر - باعتبار ما يراد منه.
(4) الأولى تقديم هذه الكلمة على (في الموضوعات) إذ المقصود ان كان تنظير القطع الموضوعي بسائر ما له دخل في الموضوع في عدم قيام الامارة مقامه، فحق العبارة أن تكون هكذا (فان القطع الموضوعي أيضا كسائر الصفات التي لها دخل في الموضوعات في عدم كفاية دليل اعتبار الامارة لاثبات تلك الصفات) بل لا حاجة إلى هذه الكلمة بعد تضمن الكلام لهذا التنظير بقوله:
(كسائر ما لها دخل في الموضوعات). وان كان المقصود - كما هو الظاهر -