ومنه (3)
____________________
(1) يعني: لا ترتيب ما للقطع بما هو صفة من الآثار، بل ترتيب ما له بما هو كاشف من التنجيز والتعذير.
(2) تعليل لعدم ترتيب آثار القطع بما هو صفة على الامارات، يعني:
ضرورة أن القطع بما هو صفة يكون كسائر الموضوعات والصفات في عدم حجيتها ومحرزيتها للواقع، فإذا فرض أن الشارع أخذ العلم في موضوع جواز الشهادة بما هو صفة خاصة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل عن الشهادة أنه قال: (هل ترى الشمس، على مثلها فاشهد أو دع) وفي موضوع حكم الركعتين الأوليين العلم بما هو صفة خاصة أيضا، فلا يقوم في هذين الموردين شئ من الامارات أو الظنون مقامه الا بدليل خاص كرواية حفص بن غياث الدالة على جواز الشهادة استنادا إلى اليد، وما ورد من بعض الروايات الدالة منطوقا على اعتبار الظن في الركعتين الأخيرتين، ومفهوما على اعتباره في الأوليين، فلاحظ.
(3) أي: ومن عدم قيام الامارة بمجرد دليل اعتبارها مقام القطع الموضوعي الصفتي قد ظهر. إلخ، وهذا هو المقام الثالث، وحاصله:
أن مقتضى ما ذكرناه - في القطع الموضوعي الملحوظ صفة - من عدم قيام الامارة بنفس دليل اعتبارها مقامه هو عدم قيام الامارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية أيضا، ضرورة أن دليل حجية الامارة لا يثبت لها أزيد من كونها كالقطع في
(2) تعليل لعدم ترتيب آثار القطع بما هو صفة على الامارات، يعني:
ضرورة أن القطع بما هو صفة يكون كسائر الموضوعات والصفات في عدم حجيتها ومحرزيتها للواقع، فإذا فرض أن الشارع أخذ العلم في موضوع جواز الشهادة بما هو صفة خاصة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل عن الشهادة أنه قال: (هل ترى الشمس، على مثلها فاشهد أو دع) وفي موضوع حكم الركعتين الأوليين العلم بما هو صفة خاصة أيضا، فلا يقوم في هذين الموردين شئ من الامارات أو الظنون مقامه الا بدليل خاص كرواية حفص بن غياث الدالة على جواز الشهادة استنادا إلى اليد، وما ورد من بعض الروايات الدالة منطوقا على اعتبار الظن في الركعتين الأخيرتين، ومفهوما على اعتباره في الأوليين، فلاحظ.
(3) أي: ومن عدم قيام الامارة بمجرد دليل اعتبارها مقام القطع الموضوعي الصفتي قد ظهر. إلخ، وهذا هو المقام الثالث، وحاصله:
أن مقتضى ما ذكرناه - في القطع الموضوعي الملحوظ صفة - من عدم قيام الامارة بنفس دليل اعتبارها مقامه هو عدم قيام الامارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية أيضا، ضرورة أن دليل حجية الامارة لا يثبت لها أزيد من كونها كالقطع في