____________________
مقامه من التماس دليل آخر غير دليل اعتبارها، ذلك لان مفاد دليل اعتبار الامارة هو ترتيب آثار القطع بما أنه كاشف وطريق على الامارة، إذ من المعلوم أن تلك الآثار مترتبة على القطع بلحاظ كشفه عن الواقع، لأنه بهذا اللحاظ منجز للواقع مع الإصابة ومعذر مع الخطأ، ولا تترتب هذه الآثار على القطع بلحاظ كونه صفة من الصفات النفسانية، ضرورة أنه بهذا اللحاظ يكون كسائر الصفات النفسانية كالشجاعة والسخاوة والعدالة في أجنبية الحجية المتقومة بالكشف عنها.
فقيام الامارات مقام القطع الموضوعي الملحوظ صفة منوط بدليل آخر غير الأدلة العامة الدالة على حجية الامارات.
(1) أي: الدليل العام الدال على حجية الامارات.
(2) يعني: مقام القطع الذي أخذ في الموضوع على نحو الصفتية.
(3) يعني: الأقسام الأربعة للقطع الموضوعي.
(4) يعني: غير دليل حجيتها، حتى يدل ذلك الدليل على تنزيل الامارات منزلة القطع الموضوعي على نحو الصفتية.
(5) تعليل لقوله: (كما لا ريب في عدم قيامها) وحاصله: أن مقتضى دليل حجية الامارة كون الامارة كالقطع في الحجية التي لا تترتب الا على حيثية طريقية القطع، لا على حيثية كونه صفة من الصفات النفسانية كما عرفت، فدليل الحجية قاصر عن إثبات جواز قيام الامارات مقام القطع الموضوعي على وجه الصفتية.
(6) بيان للموصول في قوله: (ما للقطع).
فقيام الامارات مقام القطع الموضوعي الملحوظ صفة منوط بدليل آخر غير الأدلة العامة الدالة على حجية الامارات.
(1) أي: الدليل العام الدال على حجية الامارات.
(2) يعني: مقام القطع الذي أخذ في الموضوع على نحو الصفتية.
(3) يعني: الأقسام الأربعة للقطع الموضوعي.
(4) يعني: غير دليل حجيتها، حتى يدل ذلك الدليل على تنزيل الامارات منزلة القطع الموضوعي على نحو الصفتية.
(5) تعليل لقوله: (كما لا ريب في عدم قيامها) وحاصله: أن مقتضى دليل حجية الامارة كون الامارة كالقطع في الحجية التي لا تترتب الا على حيثية طريقية القطع، لا على حيثية كونه صفة من الصفات النفسانية كما عرفت، فدليل الحجية قاصر عن إثبات جواز قيام الامارات مقام القطع الموضوعي على وجه الصفتية.
(6) بيان للموصول في قوله: (ما للقطع).