____________________
محرزا بالوجدان أو محرزا بالتعبد أو بدليل آخر مستقلا. وعلى هذا فحق العبارة أن تكون هكذا: (فلا يكون دليل الامارة أو الاستصحاب دليلا على جزئه الاخر ما لم يكن هناك دليل آخر على تنزيله فيما لم يكن محرزا. إلخ).
وقد تحصل من جميع ما ذكر: أنه لا بد في صحة تنزيل جز الموضوع أو قيده بلحاظ ترتب الأثر الشرعي عليه من إحراز جزئه الاخر أو ذاته - أعني المقيد - اما بالوجدان واما بدليل يدل على تنزيلهما معا بالمطابقة فيما إذا كان جزؤه الاخر أو ذاته في عرض جزئه الأول أو قيده، أو بدليل آخر غير دليل تنزيل جزئه الأول أو قيده يدل على تنزيل جزئه الاخر أو ذاته فيما إذا كان هذا الجز الاخر أو الذات في طول الجز الأول أو القيد، والا - فان لم يحرز الجز الاخر أو الذات بالوجدان ولا بدليل يدل على تنزيلهما معا ولا بدليل آخر مستقل - لم يمكن إحرازه بدليل الامارة التي مؤداها كوجوب الصلاة في المثال المتقدم الذي هو الجز الأول من الموضوع، لاستلزامه الدور كما تقدم توضيحه وسيأتي من المصنف (قده) بيانه.
(1) جواب قوله: (وأما إذا لم يكن كذلك) وقد تقدم توضيحه بقولنا:
(والمقصود أنه لا بد في صحة التنزيل. إلخ).
(2) متعلق بقوله: (فلا يكاد يكون) والمراد بالموصول هو الموضوع، و اسم (يكن) ضمير راجع إلى الجز الاخر، يعني: إذا لم يكن الجز الاخر من الموضوع أو ذاته محرزا لا حقيقة ولا تعبدا ولم يكن دليل مستقل على إحرازه لم يكن دليل الامارة أو الاستصحاب دليلا على إحرازه، لما عرفت من استلزامه الدور لو أريد إحرازه بنفس دليل الامارة أو الاستصحاب.
وقد تحصل من جميع ما ذكر: أنه لا بد في صحة تنزيل جز الموضوع أو قيده بلحاظ ترتب الأثر الشرعي عليه من إحراز جزئه الاخر أو ذاته - أعني المقيد - اما بالوجدان واما بدليل يدل على تنزيلهما معا بالمطابقة فيما إذا كان جزؤه الاخر أو ذاته في عرض جزئه الأول أو قيده، أو بدليل آخر غير دليل تنزيل جزئه الأول أو قيده يدل على تنزيل جزئه الاخر أو ذاته فيما إذا كان هذا الجز الاخر أو الذات في طول الجز الأول أو القيد، والا - فان لم يحرز الجز الاخر أو الذات بالوجدان ولا بدليل يدل على تنزيلهما معا ولا بدليل آخر مستقل - لم يمكن إحرازه بدليل الامارة التي مؤداها كوجوب الصلاة في المثال المتقدم الذي هو الجز الأول من الموضوع، لاستلزامه الدور كما تقدم توضيحه وسيأتي من المصنف (قده) بيانه.
(1) جواب قوله: (وأما إذا لم يكن كذلك) وقد تقدم توضيحه بقولنا:
(والمقصود أنه لا بد في صحة التنزيل. إلخ).
(2) متعلق بقوله: (فلا يكاد يكون) والمراد بالموصول هو الموضوع، و اسم (يكن) ضمير راجع إلى الجز الاخر، يعني: إذا لم يكن الجز الاخر من الموضوع أو ذاته محرزا لا حقيقة ولا تعبدا ولم يكن دليل مستقل على إحرازه لم يكن دليل الامارة أو الاستصحاب دليلا على إحرازه، لما عرفت من استلزامه الدور لو أريد إحرازه بنفس دليل الامارة أو الاستصحاب.