وثانيا (2):
____________________
(1) قيد ل (لم يجر) يعني: أن عدم جريان الاستصحاب - بعد العلم بالانتقاض إجمالا - مبني على عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي، والا فلا تصل النوبة إلى الأصل النافي، بل يؤخذ بالاستصحاب المثبت للتكليف، فقوله: (بذلك) أي بالعلم بالانتقاض.
(2) هذا هو الجواب الثاني عما أفاده صاحب الفصول، وتوضيحه: أنه - بعد تسليم اقتضاء الوجه الذي أفاده صاحب الفصول للتنزل في باب الطرق إلى الظن - نقول: ان هنا ظنونا ثلاثة:
الأول: الظن بالطريق فقط كالظن بحجية الخبر الواحد.
الثاني: الظن بالواقع فقط كالظن بحرمة شئ من دون الظن بقيام طريق - معتبر واصل إلى المكلف - عليه، وان كان الظن بالواقع كالظن بحرمة العصير العنبي لا بد من حصوله من طريق معين، ولكن لم يصل هذا الطريق إلى
(2) هذا هو الجواب الثاني عما أفاده صاحب الفصول، وتوضيحه: أنه - بعد تسليم اقتضاء الوجه الذي أفاده صاحب الفصول للتنزل في باب الطرق إلى الظن - نقول: ان هنا ظنونا ثلاثة:
الأول: الظن بالطريق فقط كالظن بحجية الخبر الواحد.
الثاني: الظن بالواقع فقط كالظن بحرمة شئ من دون الظن بقيام طريق - معتبر واصل إلى المكلف - عليه، وان كان الظن بالواقع كالظن بحرمة العصير العنبي لا بد من حصوله من طريق معين، ولكن لم يصل هذا الطريق إلى