____________________
(1) معطوف على (حكومة العقل) وضمير (فيها) راجع إلى (موارد الأصول النافية) وضمير (غيرها) إلى (مظنونات التكاليف) وقوله:
(ولو بعد) قيد لقوله:
(ترجيح) و (بعد عدم) قيد لقوله: (في الجملة).
(2) غرضه: أنه بناء على سقوط العلم الاجمالي عن التأثير - لأجل الاختلال أو العسر - يكفي في ثبوت الاحتياط استكشافه شرعا من الاجماع أو العلم بالاهتمام، وعلى كل حال يتعين جعل مورد الاحتياط خصوص المظنونات، لقبح ترجيح المرجوح على الراجح.
(3) أما الأول فلأدلة نفي الحرج، وأما الثاني فللزوم الاختلال.
ثم إن المتحصل مما أفاده المصنف (قده) في دليل الانسداد: عدم تمامية المقدمة الأولى وهو العلم الاجمالي، لانحلاله، ووجوب الاحتياط في خصوص الاخبار، وعلى تقدير تماميتها وعدم انحلاله فان كان المقدار الثابت بالأصول المثبتة والعلم التفصيلي والعلمي بمقدار المعلوم بالاجمال جرت الأصول مطلقا سواء كانت مثبتة أم نافية، لوجود المقتضي وعدم المانع كما تقدم. وان لم يكن بذلك المقدار جرت الأصول المثبتة فقط، وكانت الأصول النافية موردا للاحتياط العقلي ان لم يسقط العلم الاجمالي عن التأثير لأجل دليل الحرج، والا فللاحتياط الشرعي المستكشف بالاجماع أو العلم بالاهتمام.
(ولو بعد) قيد لقوله:
(ترجيح) و (بعد عدم) قيد لقوله: (في الجملة).
(2) غرضه: أنه بناء على سقوط العلم الاجمالي عن التأثير - لأجل الاختلال أو العسر - يكفي في ثبوت الاحتياط استكشافه شرعا من الاجماع أو العلم بالاهتمام، وعلى كل حال يتعين جعل مورد الاحتياط خصوص المظنونات، لقبح ترجيح المرجوح على الراجح.
(3) أما الأول فلأدلة نفي الحرج، وأما الثاني فللزوم الاختلال.
ثم إن المتحصل مما أفاده المصنف (قده) في دليل الانسداد: عدم تمامية المقدمة الأولى وهو العلم الاجمالي، لانحلاله، ووجوب الاحتياط في خصوص الاخبار، وعلى تقدير تماميتها وعدم انحلاله فان كان المقدار الثابت بالأصول المثبتة والعلم التفصيلي والعلمي بمقدار المعلوم بالاجمال جرت الأصول مطلقا سواء كانت مثبتة أم نافية، لوجود المقتضي وعدم المانع كما تقدم. وان لم يكن بذلك المقدار جرت الأصول المثبتة فقط، وكانت الأصول النافية موردا للاحتياط العقلي ان لم يسقط العلم الاجمالي عن التأثير لأجل دليل الحرج، والا فللاحتياط الشرعي المستكشف بالاجماع أو العلم بالاهتمام.