____________________
لما تقدم من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقا من المثبتة والنافية، لوجود المقتضي له من حكم العقل ان كانت عقلية، وعموم النقل ان كانت شرعية، وعدم المانع منه على تقدير انحلال العلم الاجمالي بالأصول المثبتة، والعلم التفصيلي أو العلمي، كما إذا كان ذلك المقدار الثابت من الاحكام بها بمقدار المعلوم بالاجمال. وعلى تقدير عدم انحلاله بذلك تجري الأصول المثبتة فقط، ويجب الاحتياط بمقتضى العلم الاجمالي في موارد الأصول النافية، فان كان الاحتياط في جميعها موجبا للعسر، فيؤخذ به في المظنونات، ويرفع اليد عنه في غيرها لئلا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح كما تقدم ذلك.
(1) خبر (كان) وقوله: (ما علم) معطوف على (التكليف)، وقوله: (منه) بيان للموصول في (ما علم) المراد به التكليف، وضميرا (منه، عليه) راجعان إلى التكليف، وقوله: (نهض) معطوف على (علم) أي: ما علم أو ما نهض.
(2) أي: وان لم يكن المقدار الثابت من الاحكام بالأصول المثبتة وغيرها بمقدار المعلوم بالاجمال، جاز الرجوع إلى الأصول المثبتة فقط، ويرجع في موارد الأصول النافية إلى الاحتياط، فيجب الاحتياط في جميعها ان لم يكن مستلزما للحرج، وإلا رفع اليد عنه بمقدار رفع الحرج، ووجب في الباقي، ومن المعلوم تعين الاحتياط حينئذ في المظنونات، وعدم وصول النوبة إلى المشكوكات والموهومات، لقبح ترجيح المرجوح على الراجح.
(3) أي: وحين الرجوع إلى الأصول المثبتة فقط كان. إلخ.
(1) خبر (كان) وقوله: (ما علم) معطوف على (التكليف)، وقوله: (منه) بيان للموصول في (ما علم) المراد به التكليف، وضميرا (منه، عليه) راجعان إلى التكليف، وقوله: (نهض) معطوف على (علم) أي: ما علم أو ما نهض.
(2) أي: وان لم يكن المقدار الثابت من الاحكام بالأصول المثبتة وغيرها بمقدار المعلوم بالاجمال، جاز الرجوع إلى الأصول المثبتة فقط، ويرجع في موارد الأصول النافية إلى الاحتياط، فيجب الاحتياط في جميعها ان لم يكن مستلزما للحرج، وإلا رفع اليد عنه بمقدار رفع الحرج، ووجب في الباقي، ومن المعلوم تعين الاحتياط حينئذ في المظنونات، وعدم وصول النوبة إلى المشكوكات والموهومات، لقبح ترجيح المرجوح على الراجح.
(3) أي: وحين الرجوع إلى الأصول المثبتة فقط كان. إلخ.