____________________
(1) عطف على (بمقدار) واضراب عن اعتبار كون موارد الأصول المثبتة للتكليف بمقدار أطراف العلم الاجمالي في انتفاء المانع العقلي أو الشرعي عن إجراء الأصول النافية، ويريد بهذا الاضراب: أنه لا مانع عقلا أو شرعا عن إجراء الأصول النافية حتى لو لم تكن موارد الأصول المثبتة بمقدار أطراف العلم الاجمالي أيضا بأن كانت أقل منها بحيث لم يكن مع هذا المقدار الأقل مجال لاستكشاف إيجاب الاحتياط، فالمناط في انتفاء المانع عن إجراء الأصول النافية هو عدم استكشاف إيجاب الاحتياط، لا عدم كون المعلوم بمقدار جميع الأطراف.
وبعبارة أخرى: أن إجراء الأصول النافية وعدم وجوب الاحتياط قد يكون لأجل انحلال العلم الاجمالي بالظفر بمقدار جميع أطراف المعلوم بالاجمال علما أو علميا مع الأصول المثبتة، وقد يكون لأجل قيام الامارات والأصول على أكثر أطراف المعلوم بالاجمال، كما إذا فرضنا أن أطرافه عشرة واستفيد حكم ثمانية منها بالامارات المعتبرة والأصول المثبتة ولم يعلم حكم الطرفين الباقيين، فإنه لا مانع من إجراء الأصول النافية للتكليف بالنسبة إليهما، ولا يمكن استكشاف إيجاب الاحتياط فيهما من الاجماع أو العلم باهتمام الشارع.
(2) أي: مع هذا المقدار غير الوافي بجميع الأطراف.
(3) أي: وان لم يكن هذا المقدار المعلوم بمقدار جميع الأطراف، بل
وبعبارة أخرى: أن إجراء الأصول النافية وعدم وجوب الاحتياط قد يكون لأجل انحلال العلم الاجمالي بالظفر بمقدار جميع أطراف المعلوم بالاجمال علما أو علميا مع الأصول المثبتة، وقد يكون لأجل قيام الامارات والأصول على أكثر أطراف المعلوم بالاجمال، كما إذا فرضنا أن أطرافه عشرة واستفيد حكم ثمانية منها بالامارات المعتبرة والأصول المثبتة ولم يعلم حكم الطرفين الباقيين، فإنه لا مانع من إجراء الأصول النافية للتكليف بالنسبة إليهما، ولا يمكن استكشاف إيجاب الاحتياط فيهما من الاجماع أو العلم باهتمام الشارع.
(2) أي: مع هذا المقدار غير الوافي بجميع الأطراف.
(3) أي: وان لم يكن هذا المقدار المعلوم بمقدار جميع الأطراف، بل