____________________
الثالثة: الظنية، وهي أن يأتي المكلف بما يظن أنه المكلف به.
الرابعة: الإطاعة الاحتمالية من الشكية والوهمية، وهي التي لا توجب شيئا من العلم أو الظن بامتثال التكليف ومن المعلوم أنه بعد فقدان المرتبتين الأوليين تصل التوبة إلى المرتبة الثالثة وهي الإطاعة الظنية دون الاحتمالية، لمرجوحيتها بالنسبة إلى الامتثال الظني، فتقديمها عليه قبيح، لأنه ترجيح المرجوح على الراجح [1] هذا. وقد تعرض شيخنا الأعظم قدس سره لبيان هذه المراتب الأربع بعد ذكر هذه المقدمة بقوله: (توضيح ذلك: أنه إذا وجب عقلا أو شرعا التعرض لامتثال الحكم الشرعي، فله مراتب أربع. إلى أن قال:
وهذه المراتب مرتبة لا يجوز بحكم العقل العدول عن سابقه إلى لاحقة إلا مع تعذرها. إلخ).
(1) تعليل لقوله: (لا يجوز التنزل) وقد عرفت توضيحه، وضمير (مرجوحيتهما) راجع إلى الإطاعة الشكية والوهمية، وضمير (إليها) إلى الإطاعة الظنية.
(2) بالجر عطف على (بداهة) أي: ولقبح ترجيح المرجوح.
(3) يعني: وعدم دوران الامر، فالأولى تبديل (مع) ب (وعدم) ليكون
الرابعة: الإطاعة الاحتمالية من الشكية والوهمية، وهي التي لا توجب شيئا من العلم أو الظن بامتثال التكليف ومن المعلوم أنه بعد فقدان المرتبتين الأوليين تصل التوبة إلى المرتبة الثالثة وهي الإطاعة الظنية دون الاحتمالية، لمرجوحيتها بالنسبة إلى الامتثال الظني، فتقديمها عليه قبيح، لأنه ترجيح المرجوح على الراجح [1] هذا. وقد تعرض شيخنا الأعظم قدس سره لبيان هذه المراتب الأربع بعد ذكر هذه المقدمة بقوله: (توضيح ذلك: أنه إذا وجب عقلا أو شرعا التعرض لامتثال الحكم الشرعي، فله مراتب أربع. إلى أن قال:
وهذه المراتب مرتبة لا يجوز بحكم العقل العدول عن سابقه إلى لاحقة إلا مع تعذرها. إلخ).
(1) تعليل لقوله: (لا يجوز التنزل) وقد عرفت توضيحه، وضمير (مرجوحيتهما) راجع إلى الإطاعة الشكية والوهمية، وضمير (إليها) إلى الإطاعة الظنية.
(2) بالجر عطف على (بداهة) أي: ولقبح ترجيح المرجوح.
(3) يعني: وعدم دوران الامر، فالأولى تبديل (مع) ب (وعدم) ليكون