وما أوردناه (3) على المقدمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الأصول
____________________
(1) قيد ل (الالتزام) يعني: أن مقتضى الانحلال هو الاحتياط بالالتزام بالعمل بما فيها من التكاليف. وقد تحصل مما ذكرنا: أن الامر لا ينتهي إلى الدوران بين الإطاعة الظنية والشكية والوهمية بعد ما عرفت من بطلان المقدمة الأولى بسبب انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير، وأن مقتضى انحلاله به هو الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي الصغير، وأطرافه هي الاخبار ولو كان احتمال التكليف فيها موهوما، ولا مانع حينئذ من الرجوع إلى الأصول النافية في غير مورد الاخبار ولو كان التكليف فيها مظنونا. وقاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح أجنبية عن المقام، إذ موردها دوران الامر بين الاخذ بالمرجوح والاخذ بالراجح بحيث لا يمكن الجمع بينهما، فيقع التزاحم بينهما، ومن المعلوم أنه بعد فرض انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم إجمالا بصدور روايات متضمنة لاحكامه تعالى لا دوران أصلا، إذ المتعين هو الاحتياط في خصوص الاخبار دون سائر الامارات ولو أفادت الظن بالتكليف.
(2) أي: بالاحتياط التام في أطراف العلم الاجمالي الصغير وهي الاخبار كما تقدم في بيان المقدمة الأولى، وضمير (منه) راجع إلى الاحتياط التام.
(3) معطوف على (وما أوردناه على المقدمة الأولى) وتوضيحه: أن الدوران بين الإطاعة الظنية وما دونها موقوف على تمامية المقدمات، والمفروض عدم تماميتها، لما عرفت من بطلان الأولى بالانحلال، وبطلان المقدمة الرابعة،
(2) أي: بالاحتياط التام في أطراف العلم الاجمالي الصغير وهي الاخبار كما تقدم في بيان المقدمة الأولى، وضمير (منه) راجع إلى الاحتياط التام.
(3) معطوف على (وما أوردناه على المقدمة الأولى) وتوضيحه: أن الدوران بين الإطاعة الظنية وما دونها موقوف على تمامية المقدمات، والمفروض عدم تماميتها، لما عرفت من بطلان الأولى بالانحلال، وبطلان المقدمة الرابعة،