____________________
(1) أي: عقلا أو شرعا.
(2) غرضه: أن عدم المانع العقلي أو الشرعي من إجراء الأصول النافية موقوف على عدم انحلال العلم الاجمالي الكبير بثبوت مقدار من التكاليف بالعلم التفصيلي الحاصل من الأخبار المتواترة والضرورة والاجماع القطعي بضميمة الأصول المثبتة، أو انحلاله بثبوت مقدار من التكاليف بالامارات المعتبرة مع الأصول المثبتة، إذ مع انحلال العلم الاجمالي الكبير لا يبقى علم إجمالي حتى يلزم من جريان الأصول النافية في باقي أطرافه محذور عقلي وهو المخالفة القطعية الكثيرة، أو شرعي وهو مخالفة الاجماع على وجوب الاحتياط، إذ مع الانحلال المزبور لا يثبت إجماع حتى تحرم مخالفته. كما لا سبيل حينئذ إلى العلم باهتمام الشارع بالتكاليف حتى يستكشف به وجوب الاحتياط شرعا.
(3) المراد به هنا: العلمي الوافي ببعض الاحكام بحيث لا يؤثر في انحلال العلم الاجمالي بالأحكام إلا بعد ضم ما يثبت بالأصول المثبتة إليه، وعليه فلا يتوهم منافاة قوله: (أو نهض عليه علمي) لما ذكره في المقدمة الثانية من مقدمات دليل الانسداد من انسداد باب العلم و العلمي، وجه عدم المنافاة: أن المقصود بانسداد باب العلمي في تلك المقدمة هو العلمي الوافي بمعظم الاحكام بحيث لا يلزم من إجراء البراءة في الموارد الباقية محذور المخالفة القطعية، بخلاف العلمي هنا، فان المقصود به - كما عرفت - وفاؤه بمعظم الاحكام بضميمة الأصول المثبتة، لا بمجرده.
(4) خبر قوله: (كانت).
(2) غرضه: أن عدم المانع العقلي أو الشرعي من إجراء الأصول النافية موقوف على عدم انحلال العلم الاجمالي الكبير بثبوت مقدار من التكاليف بالعلم التفصيلي الحاصل من الأخبار المتواترة والضرورة والاجماع القطعي بضميمة الأصول المثبتة، أو انحلاله بثبوت مقدار من التكاليف بالامارات المعتبرة مع الأصول المثبتة، إذ مع انحلال العلم الاجمالي الكبير لا يبقى علم إجمالي حتى يلزم من جريان الأصول النافية في باقي أطرافه محذور عقلي وهو المخالفة القطعية الكثيرة، أو شرعي وهو مخالفة الاجماع على وجوب الاحتياط، إذ مع الانحلال المزبور لا يثبت إجماع حتى تحرم مخالفته. كما لا سبيل حينئذ إلى العلم باهتمام الشارع بالتكاليف حتى يستكشف به وجوب الاحتياط شرعا.
(3) المراد به هنا: العلمي الوافي ببعض الاحكام بحيث لا يؤثر في انحلال العلم الاجمالي بالأحكام إلا بعد ضم ما يثبت بالأصول المثبتة إليه، وعليه فلا يتوهم منافاة قوله: (أو نهض عليه علمي) لما ذكره في المقدمة الثانية من مقدمات دليل الانسداد من انسداد باب العلم و العلمي، وجه عدم المنافاة: أن المقصود بانسداد باب العلمي في تلك المقدمة هو العلمي الوافي بمعظم الاحكام بحيث لا يلزم من إجراء البراءة في الموارد الباقية محذور المخالفة القطعية، بخلاف العلمي هنا، فان المقصود به - كما عرفت - وفاؤه بمعظم الاحكام بضميمة الأصول المثبتة، لا بمجرده.
(4) خبر قوله: (كانت).