____________________
الجملة، واما العلم باهتمام الشارع بالتكاليف الموجب للعلم بإيجابه الاحتياط.
وشئ من هذه الأمور لا يصلح للمانعية.
أما الأول، فلانحلاله بالعلم أو العلمي أو الأصول المثبتة التي قد عرفت عدم المانع من جريانها، ومع الانحلال لا مانع من جريان الأصول النافية في أطرافه.
وأما الأخيران، فلتوقف مانعيتهما على عدم انحلال العلم الاجمالي الكبير، إذ المتيقن من الاجماع على وجوب الاحتياط، أو استكشافه من العلم باهتمام الشارع بالأحكام الشرعية هو صورة عدم ثبوت مقدار معتد به من التكاليف، وأما مع ثبوته وان لم يكن مساويا للمعلوم بالاجمال، فلا يثبت إجماع على وجوب الاحتياط في غيره، ولا علم باهتمام الشارع بما عدا ذلك المقدار المعلوم بالاجمال من التكاليف ليستكشف به وجوب الاحتياط فيما عدا ذلك المقدار المعلوم. وعليه فلا مانع حينئذ من جريان الأصول النافية لا شرعا كالاجماع ولا عقلا كالعلم الاجمالي، فظهر عدم بطلان الرجوع إلى الأصول النافية، وقد كانت تمامية المقدمة الرابعة متوقفة على بطلانه.
(1) أي: كما في الأصول المثبتة.
(2) الضمير للشأن، وهذا بيان لوجه الانقداح.
(3) كالعلم الاجمالي. والمانع الشرعي كالاجماع.
(4) أي: إجراء الأصول النافية، وضمير (لها) راجع إلى الأطراف.
وشئ من هذه الأمور لا يصلح للمانعية.
أما الأول، فلانحلاله بالعلم أو العلمي أو الأصول المثبتة التي قد عرفت عدم المانع من جريانها، ومع الانحلال لا مانع من جريان الأصول النافية في أطرافه.
وأما الأخيران، فلتوقف مانعيتهما على عدم انحلال العلم الاجمالي الكبير، إذ المتيقن من الاجماع على وجوب الاحتياط، أو استكشافه من العلم باهتمام الشارع بالأحكام الشرعية هو صورة عدم ثبوت مقدار معتد به من التكاليف، وأما مع ثبوته وان لم يكن مساويا للمعلوم بالاجمال، فلا يثبت إجماع على وجوب الاحتياط في غيره، ولا علم باهتمام الشارع بما عدا ذلك المقدار المعلوم بالاجمال من التكاليف ليستكشف به وجوب الاحتياط فيما عدا ذلك المقدار المعلوم. وعليه فلا مانع حينئذ من جريان الأصول النافية لا شرعا كالاجماع ولا عقلا كالعلم الاجمالي، فظهر عدم بطلان الرجوع إلى الأصول النافية، وقد كانت تمامية المقدمة الرابعة متوقفة على بطلانه.
(1) أي: كما في الأصول المثبتة.
(2) الضمير للشأن، وهذا بيان لوجه الانقداح.
(3) كالعلم الاجمالي. والمانع الشرعي كالاجماع.
(4) أي: إجراء الأصول النافية، وضمير (لها) راجع إلى الأطراف.