____________________
المشكوكات.
وبالجملة: فالمدار رفع العسر، وعليه فلا بد في موارد الأصول النافية من الاحتياط وان كان احتمال التكليف فيها موهوما جدا فضلا عن كون التكليف فيها مشكوكا أو مظنونا، ولا يرتفع الاحتياط في شئ منها الا بمقدار الاختلال أو العسر.
(1) المراد به موهومات التكليف، كما إذ ظن بعدم وجوب السورة في الصلاة مثلا من أمارة، فإنه ملازم لوجوبها الموهوم أي المرجوح. و ما أفاده إشارة إلى: أنه إذا لم ينحل العلم الاجمالي وجب الاحتياط في جميع الموارد التي يحتمل فيها التكليف ولو بالاحتمال الموهوم بحيث كان عدم التكليف الإلزامي فيها مظنونا، فضلا عما إذا كان مشكوك التكليف أو مظنونه.
هذا بناء على كون النسخة (عدم التكليف) كما هو الأصح، وفي بعض النسخ (مظنونات التكليف) ولكن الظاهر سقوط كلمة (عدم) ليناسب الاتيان بكلمة (ولو) للإشارة إلى الفرد الخفي من وجوب الاحتياط مطلقا، فان الظن أقوى الاحتمالات، فلا حاجة إلى بيان وجوب الاحتياط في المظنونات بكلمة (لو).
(2) خبر (كان) وقوله: (فعلا) أي: حين عدم الانحلال.
(3) أي: في موارد الأصول النافية، وضمير (عنه) راجع إلى الاحتياط.
(4) متعلق ب (ويرفع اليد) وبيان ل (كلا أو بعضا).
(5) في أول تفصيل المقدمة الرابعة بقوله: (فهي بالنسبة. إلخ).
وبالجملة: فالمدار رفع العسر، وعليه فلا بد في موارد الأصول النافية من الاحتياط وان كان احتمال التكليف فيها موهوما جدا فضلا عن كون التكليف فيها مشكوكا أو مظنونا، ولا يرتفع الاحتياط في شئ منها الا بمقدار الاختلال أو العسر.
(1) المراد به موهومات التكليف، كما إذ ظن بعدم وجوب السورة في الصلاة مثلا من أمارة، فإنه ملازم لوجوبها الموهوم أي المرجوح. و ما أفاده إشارة إلى: أنه إذا لم ينحل العلم الاجمالي وجب الاحتياط في جميع الموارد التي يحتمل فيها التكليف ولو بالاحتمال الموهوم بحيث كان عدم التكليف الإلزامي فيها مظنونا، فضلا عما إذا كان مشكوك التكليف أو مظنونه.
هذا بناء على كون النسخة (عدم التكليف) كما هو الأصح، وفي بعض النسخ (مظنونات التكليف) ولكن الظاهر سقوط كلمة (عدم) ليناسب الاتيان بكلمة (ولو) للإشارة إلى الفرد الخفي من وجوب الاحتياط مطلقا، فان الظن أقوى الاحتمالات، فلا حاجة إلى بيان وجوب الاحتياط في المظنونات بكلمة (لو).
(2) خبر (كان) وقوله: (فعلا) أي: حين عدم الانحلال.
(3) أي: في موارد الأصول النافية، وضمير (عنه) راجع إلى الاحتياط.
(4) متعلق ب (ويرفع اليد) وبيان ل (كلا أو بعضا).
(5) في أول تفصيل المقدمة الرابعة بقوله: (فهي بالنسبة. إلخ).