____________________
(1) هذا الضمير وضمير (دليله) راجعان إلى الاستصحاب، وضميرا (لها، منها) راجعان إلى الأطراف.
(2) تعليل للتناقض بين صدر الدليل وذيله.
(3) أي: لوجوب النقض، وهو متعلق بقوله: (تناقض) وتقريب له، يعني:
أن من الواضح مناقضة حرمة النقض في كل واحد من الأطراف - المستفاد من قوله: (لا تنقض) - لوجوب النقض في بعضها وهو المعلوم بالاجمال.
(4) أي: وجوب النقض، غرضه: أن وجوب النقض هو مقتضى قوله عليه السلام: (ولكن تنقضه بيقين آخر).
(5) أي: لان التناقض انما يلزم. إلخ، وهذا تعليل لقوله: (فلا مانع من إجرائها) وغرضه: إثبات عدم المانع من جريان الاستصحاب المثبت للتكليف حتى على القول بعدم جريانه في أطراف العلم الاجمالي من جهة التناقض المزبور، توضيحه: أن التناقض بين صدر دليله وذيله موقوف على جريان الاستصحاب في كل واحد من الأطراف كما هو مقتضى صدره، لأنه المناقض للحكم بوجوب النقض في بعضها وهو المعلوم بالاجمال كما هو مقتضى ذيله، وجريان الاستصحاب في كل واحد من الأطراف منوط بتحقق موضوعه - وهو اليقين والشك الفعليان - وهو غير حاصل، لتوقفه على الالتفات إلى كل واحد من الأطراف، ولا يحصل هذا الالتفات للمجتهد إلا تدريجا كما هو واضح، والمدار في الاستصحاب على الشك الفعلي لا التقديري، ولازم عدم الالتفات فعلا إلى جميع الفروع هو عدم العلم الاجمالي بالانتقاض، فقوله عليه السلام: (ولكن تنقضه بيقين آخر)
(2) تعليل للتناقض بين صدر الدليل وذيله.
(3) أي: لوجوب النقض، وهو متعلق بقوله: (تناقض) وتقريب له، يعني:
أن من الواضح مناقضة حرمة النقض في كل واحد من الأطراف - المستفاد من قوله: (لا تنقض) - لوجوب النقض في بعضها وهو المعلوم بالاجمال.
(4) أي: وجوب النقض، غرضه: أن وجوب النقض هو مقتضى قوله عليه السلام: (ولكن تنقضه بيقين آخر).
(5) أي: لان التناقض انما يلزم. إلخ، وهذا تعليل لقوله: (فلا مانع من إجرائها) وغرضه: إثبات عدم المانع من جريان الاستصحاب المثبت للتكليف حتى على القول بعدم جريانه في أطراف العلم الاجمالي من جهة التناقض المزبور، توضيحه: أن التناقض بين صدر دليله وذيله موقوف على جريان الاستصحاب في كل واحد من الأطراف كما هو مقتضى صدره، لأنه المناقض للحكم بوجوب النقض في بعضها وهو المعلوم بالاجمال كما هو مقتضى ذيله، وجريان الاستصحاب في كل واحد من الأطراف منوط بتحقق موضوعه - وهو اليقين والشك الفعليان - وهو غير حاصل، لتوقفه على الالتفات إلى كل واحد من الأطراف، ولا يحصل هذا الالتفات للمجتهد إلا تدريجا كما هو واضح، والمدار في الاستصحاب على الشك الفعلي لا التقديري، ولازم عدم الالتفات فعلا إلى جميع الفروع هو عدم العلم الاجمالي بالانتقاض، فقوله عليه السلام: (ولكن تنقضه بيقين آخر)